كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

عليه، فقال: إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، وتأويلنا التقييد على الجواز (¬1)، على أن المروذي (¬2) قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال: "هذا حديث وذاك حديث" (¬3)، وظاهر هذا: أنه لم يحمِل المطلق على المقيد (¬4).

[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]
ولا شك أنَّا إذا حملنا المطلق على المقيد، نكون قد عملنا بالصريح واليقين، مع الجمع بينهما (¬5)، فهو أولى من إلغاء أحدهما، لأنَّ العامل بالمقيد خارج عن العهدة يقينًا، لأن المراد إنْ كان المقيد فقد أتى به، وإن كان المطلق فقد أتى بما اشتمل عليه بخلاف العكس.
ثم إن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترًا انبنى على مسألة
¬__________
(¬1) أي دون الإيجاب.
(¬2) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد الله المروذي، كان المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله، روى عن الامام أحمد مسائل جمة، إمام في الفقه والحديث، توفي سنة 275 هـ. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/ 56)، المقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 156)، المنهج الأحمد للعليمي (1/ 272).
(¬3) أصول ابن مفلح (3/ 988)، والتحبير للمرداوي (6/ 2722).
(¬4) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (229). انظر: أصول السرخسي (2/ 77)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 36).
(¬5) هذا استدلال على القول الأول، لأنه يلزم من العمل بالمقيد العمل بالمطلق.

الصفحة 18