كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

الزيادة (¬1)، هل هي نسخٌ؟ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية، والأشهر أن المقيد بيان للمطلق، لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخًا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه (¬2).
وإن كان المطلق والمقيد نهيين أو نفيين (¬3) كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي) (¬4).
¬__________
(¬1) مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ اشتهرت في كتب الحنفية، وعندهم أن المقيَّد إذا أورد زيادة شرط، أو صفة على المطلق، فإن التقييد زيادة على الإطلاق، فيكون زيادة على النص، فيمنع حمل المطلق، والنص الآحاد لا يقوى على نسخ المتواتر، فيجب الأخذ بالمطلق. انظر: أصول السرخسي (2/ 77)، فتح الغفار لابن نجيم (2/ 134)، التلويح على التوضيح للتفتازاني (2/ 36)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 36).
(¬2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 989)، والتحبير للمرداوي (6/ 2725).
(¬3) أي: إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين أو نفيين.
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 250، 4/ 394، 413، 418)، وأبو داود في سننه (2/ 229) كتاب النكاح، باب: في الولي برقم (2085)، والترمذي في سننه (3/ 398) كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم (1101)، وابن ماجة في سننه (1/ 605) كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، والدارمي في سننه (2/ 62)، والبيهقي في سننه (7/ 107) كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، كلهم من حديث أبي موسى مرفوعًا. وفي الباب عن ابن عباس. والحديث صححه ابن حبان في صحيحه. انظر: موارد الظمآن ص (304)، والإمام أحمد ويحيى بن معين ونقل تصحيحه عن ابن المديني، وصححه الحاكم في المستدرك (2/ 169، 172) وأطال الحديث عنه، وقال عنه: "إنه الأصل الذي لم يسع الشيخين إخلاء الصحيحين عنه"، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في =

الصفحة 19