كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

المتكلمين (¬1) وعلى الثالث الأصل: هو الحكم الثابت في الأعيان الستة لأن الأصل ما انبنى عليه غيره، وكان العلم به موصلًا إلى العلم بغيره أو الطرق (¬2)، وهذه الخاصية موجودة في حكم الأعيان الستة فكان هو الأصل. قال ابن قاضي الجبل: والنزاع لفظي لصحة إطلاق الأصل على كل منها (¬3)، وإنما كان كذلك لأن حكم الأعيان الستة إذا كان مينيًا عليها من حيث إنها محل له فهي أصل له، وهو أصل لحكم الأرز لكونه مبنيًّا عليه، وأصل الأصل فتكون الأعيان الستة أيضًا [أصلًا] (¬4) لحكم الأرز، وأيضًا إذا كان حكم الأعيان الستة مبنيًّا على النصوص من حيث إنه مستفاد منه فيكون النص أصلًا له، وهو أصل لحكم الأرز، وأصل الأصل أصل، فيكون النص أيضًا أصلًا لحكم الأرز، والحاصل رجوع الخلاف لما هو أصل بالذات (¬5) أو بالعرض.
قوله: والفرع المحل المشبه، وقيل: حكمه (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الوصول إلى علم الأصول لابن برهان (2/ 226)، والإحكام للآمدي (3/ 191)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 229)، وأصول ابن مفلح (3/ 1194)، والتحبير للمرداوي (7/ 3139).
(¬2) انظر: المحصول للرازي (5/ 16)، الإحكام للآمدي (3/ 192)، التحصيل من المحصول للإرموي (2/ 857)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 219).
(¬3) جاءت النسبة إلى ابن قاضي الجبل في شرح الكوكب لابن النجار (4/ 14).
(¬4) هكذا تبدو في المخطوط.
(¬5) الذّات: عرفه المصنف في القسم الأول من شرح المختصر ص (125): أنه هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس. اهـ
(¬6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام (142).

الصفحة 194