ومن شرطه: أن لا يكون منسوخًا إذ لو نسخ لزال اعتبار الجامع (¬1).
ومن شرطه: كونه غير فرع (¬2) في أحد الوجهين، اختاره القاضي في مقدمة المجرد (¬3) وقال: هو ظاهر قول أحمد، وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا؛ هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه (¬4)،
¬__________
(¬1) وهو قول الجمهور. انظره في: المستصفى للغزالي (2/ 325)، الإحكام للآمدي (3/ 194)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (167)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 303)، أصول ابن مفلح (3/ 1196)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 287)، التحبير للمرداوي (3/ 3145)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 18).
(¬2) من شروط القياس أن لا يكون حكم الأصل ثابتًا عن طريق القياس، وتذكر هذه المسألة بعنوان: القياس على ما ثبت بالقياس، وهذا من الشروط المختلف فيها، وهو على قولين: الأول: مذهب الجمهور: لا يجوز القياس على أصل ثبت عن طريق القياس. الثاني: مذهب بعض الحنفية، كالكرخي، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة وأبي عبد الله البصري المعتزلي: أنه يجوز القياس على أصلٍ ثبت عن طريق القياس.
انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1361)، التبصرة للشيرازي ص (450)، اللمع للشيرازي ص (103)، المستصفى للغزالي (2/ 325)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 443)، الإحكام للآمدي (3/ 194)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 301)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168)، المسودة لآل تيمية ص (395)، أصول ابن مفلح (3/ 1196)، التحبير للمرداوي (7/ 3146)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 303)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 18)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 253).
(¬3) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1362)، المسودة لآل تيمية ص (395).
(¬4) انظر: هذه الرواية في: المسودة لآل تيمية ص (395)، مسائل الإمام أحمد عن ابنه ص (304)، المسائل الأصولية من كتاب الروايتين ص (68).