كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وقوله: (لا نكاح إلا بولي مرشد) (¬1)، فقال: الشيخ في الروضة: "يجب حمل المطلق على المقيد" (¬2)
وقال المجد: إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ، وجب الحمل على أصلنا، وأصل من يرى دليل الخطاب في تقديم خاصِّه على العموم، وأما من لا يرى دليل الخطاب، أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق (¬3).

[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]
قوله: وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والقتل؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل، فعنه لغةً، وعنه قياسًا (¬4).
¬__________
= إرواء الغليل (6/ 235). انظر تخريج الحديث في: تحفة المحتاج لابن الملقن (2/ 363)، تخريج أحاديث اللمع ص (95)، وتحفة الطالب لابن كثير ص (349)، وموافقة الخُبر الخبر لابن حجر (2/ 372)، والتلخيص الحبير لابن حجر (3/ 157).
(¬1) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه (7/ 112) عن ابن عباس موقوفًا. كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي.
(¬2) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 765). انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (2/ 628)، واللمع للشيرازي ص (43)، والوصول إلى الأصول (1/ 285)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 177)، والإحكام للآمدي (3/ 4)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (135)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، وأصول ابن مفلح (3/ 989)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 287)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 362).
(¬3) المسودة لآل تيمية ص (146).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (126).

الصفحة 20