كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

للنبي (¬1) - صلى الله عليه وسلم - ويسمى المرتجز (¬2) لحسن صهيله.
قوله: وأن لا يكون دليل الأصل شاملًا [لحكم] (¬3) الفرع (¬4).
ومن شرط حكم الأصل أيضًا: أن لا يكون دليله شاملًا لحكم الفرع، كقول الشافعي في الفاكهة: مطعوم فهو ربوي كالبر، والطعم عنده علة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الطعام إلا مثلًا بمثل) (¬5).
¬__________
= والسير برقم (2807) عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: نسختُ الصحفَ في المصاحف، ففقدتُ آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين وهو قوله تعالى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23].
(¬1) ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراه من سواء بن الحارث المحاربي أو سواء بن قيس، وهو فرس أشهب، وصرح ابن القيم في زاد المعاد (1/ 133) أنه الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت، وانظر: المعجم الكبير للطبراني (4/ح) برقم (3730)، والمستدرك للحاكم (2/ 18)، والسنن الكبرى للبيهقي (10/ 146)، وأسد الغابة لابن الأثير (171/ 2، 587).
(¬2) انظر: مادة "رجز" في لسان العرب لابن منظور (5/ 352).
(¬3) في المختصر في أصول الفقه المطبوع: "الحكم" والصحيح ما أثبته ليستقيم به المعنى.
(¬4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (143).
(¬5) قال الزركشي في المعتبر ص (213) -بعد ذكر الحديث-: "لم يرد بهذا اللفظ وإنما روى مسلم عن معمر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (الطعام بالطعام مثلًا بمثل"). وقال ابن حجر في موافقة الخُبر والخبر (2/ 329): "والذي وقفت عليه بلفظ نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير حتى قال: ووردت تسمية الشعير بالطعام في الحديث". عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - =

الصفحة 203