كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

هذا القسم الثالث: وهو إذا لم يختلف الحكم واختلف السبب، فإنَّ الحكم الإعتاق، والسبب الظِّهار والقتل (¬1)، فعن أحمد - رحمه الله تعالى - يحمل عليه لغة (¬2)، اختاره القاضي، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (¬3)، وروي عن مالك (¬4)،
¬__________
(¬1) العلماء في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب على مذهبين: الأول: عدم حمل المطلق على المقيد وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، والثاني: حمل المطلق على المقيد، وهو مذهب أكثر الحنابلة، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض المعتزلة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638)، واللمع للشيرازي ص (43)، وأصول السرخسي (1/ 267)، والتبصرة للشيرازي ص (212)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 180)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 766)، والإحكام للآمدي (3/ 5)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (366)، وتقريب الوصول ص (159)، وأصول ابن مفلح (3/ 991)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 287)، وشرح الكوكب لابن النجار (3/ 402)، وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور (1/ 365).
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638، 640)، والتبصرة للشيرازي ص (213)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 180)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 767)، والإحكام للآمدي (3/ 4)، والمسودة لآل تيمية (145)، وأصول ابن مفلح (3/ 991)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 402).
(¬3) أومأ إلى ذلك الإمام أحمد من رواية أبي طالب فقال (أحب إليَّ أن يعتق في الظهار مثله) اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 638)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 180).
(¬4) اشتهر النقل عن الإمام مالك، والمالكية بأنهم: يحملون المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب، والصحيح أن الإمام مالك =

الصفحة 21