أكثر أصحابنا (¬1)، والحنفية (¬2)، خلافًا للشافعي (¬3) (¬4).
واختار صحة التعليل بالقاصرة أبو الخطاب (¬5) والشيِخ موفق الدين (¬6) والشيخ مجد الدين (¬7)، وقال: قد ثبت ذلك مذهبًا لأحمد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالثمنية (¬8)، وقال: بل هو من أكثر القائلين بذلك، ووجه حصول الظن، بأن الحكم لأجل القاصرة بمعنى كونها باعثة عليه لثبوت الحكم على وفقها مع المناسبة وإذا حصل الظن صحت القاصرة لأن حصول الظن لأجلها كما في المنصوصة (¬9)، ولأن التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز جعلها شرطًا أوّلًا، لاشتراط تقدم ما يشترط تأخره، ولأن التعدية
¬__________
(¬1) هذا مذهب أكثر الحنابلة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1379)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 61)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 888)، المسودة لآل تيمية ص (411)، أصول ابن مفلح (3/ 1218).
(¬2) انظر: أصول السرخسي (2/ 158)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 315)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 5)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 276).
(¬3) انظر: اللمع للشيرازي ص (107)، التبصرة للشيرازي ص (452)، المستصفى للغزالي (2/ 345)، الإحكام للآمدي (3/ 216).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(¬5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 61).
(¬6) روضة الناظر لابن قدامة (3/ 894)، وممن اختاره الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 317)، وابن مفلح (3/ 1218) في أصوله.
(¬7) انظر: المسودة لآل تيمية ص (411).
(¬8) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1379)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 61)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 888)، المسودة لآل تيمية ص (411)، أصول ابن مفلح (3/ 1218).
(¬9) انظر: المسودة لآل تيمية ص (412).