الأول (¬1): لو صحت [لأفادت الحكم] (¬2) في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع لقصورها، ردّ: يلزم في القاصرة بنص، وبأن فائدتها (¬3) معرفة الباعث ليكون أسرع قبولًا.
وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع (¬4).
قوله: واختلف في اطراد العلة وهو: استمرار حكمها في جميع محالها (¬5)،
¬__________
= وهناك جواب آخر تذكره كتب الأصول، وهو التسليم بالدور. فالعلية والتعدية توجد بوجود الآخر. ولكنه من باب الدور المعيّ. وهو جائز، كما في الأبوة والبُنوّة. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 216)، وشرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (2/ 317)، وبيان المختصر للأصفهاني (3/ 35)، وأصول ابن مفلح (3/ 1219)، ورفع الحاجب لابن السبكي (3/ 184)، والتحبير للمرداوي (7/ 3209).
(¬1) حجة القائلين بمنع التعليل بالعلة القاصرة.
(¬2) ما بين المعقوفتين جاء في الأصل "لأفاد الحكم"، والمثبت من أصول ابن مفلح (3/ 1219)، والتحبير للمرداوي (7/ 3210)؛ وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى.
(¬3) وهناك فوائد أخرى للعلة، وقد عدّ الزركشي في البحر المحيط فوائد أوصلها إلى ثمانية. انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 158).
(¬4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 64)، ونهاية السول للأسنوي (4/ 277)، والإحكام للآمدي (3/ 218)، وأصول ابن مفلح (3/ 1220)، ورفع الحاجب لابن السبكي (3/ 185)، التحبير للمرداوي (7/ 3210). واختار هذا المذهب القاضي أبو يعلى أيضًا كما في كتاب الروايتين والوجهين ص (71)، وحكى عنه ابن تيمية القولين. انظر: المسودة لآل تيمية (413)، وحكاهما في شرح الكوكب الفتوحي (4/ 58)، العدة لأبي يعلى (4/ 1386).
(¬5) من الشروط المختلف فيها: كون العلة مطردة. واطراد العلة يراد به: =