كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

فاشترطه الأكثر (¬1) خلافًا لأبي الخطاب (¬2) وغيره (¬3) (¬4).
استمرار حكمها، أي: وجود حكمها في كل محل وجدت فيه، كوجود التحريم حيث وجد الإسكار، احتج الأول (¬5): أن
¬__________
= كلما وجدت العلة وُجد الحكم بها. وعدم اطراد العلة يسمى "بالنقض" ويسمى عند الحنفية "تخصيص العلة". والنقض: إبداء العلة مع تخلف الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 177)، الكافية في الجدل للجويني (69)، الواضح لابن عقيل (5/ 305)، أصول السرخسي (2/ 208)، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص (39)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 896)، والمستصفى للغزالي (2/ 336)، وشفاء العليل للغزالي (458)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (399)، البحر المحيط للزركشي (5/ 135)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 56).
(¬1) انظر قول الجمهور وهو: أن الاطراد شرطٌ لصحة العلة مطلقًا سواء كانت منصوصة، أو مستنبطة، وهو لبعض الحنفية كالسرخسي، وأبي منصور الماتريدي، واختاره جمهور الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أكثر الحنابلة كابن حامد والقاضي أبي يعلى. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1386)، التبصرة للشيرازي ص (466)، أصول السرخسي (2/ 208)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 896)، الإحكام للآمدي (3/ 218)، المسودة لآل تيمية ص (412، 410)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 9)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 278).
(¬2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 69، 71).
(¬3) وهو قول الإمام مالك، وأكثر الحنفية كأبي زيد الدبوسي، والكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين منهم، وبعض الشافعية.
انظر: التبصرة للشيرازي ص (466)، أصول السرخسي (2/ 208)، والإحكام للآمدي (3/ 218)، المستصفى للغزالي (2/ 336)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (400)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 9).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(¬5) أدلة الذين يشترطون أن تكون العلة مطردة.

الصفحة 216