كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وقاله بعض الشافعية: لأنه اللغة (¬1).
والله تعالى أطلق الشهادة في موضع، وقيَّدها في آخر (¬2)، وأيضًا: فالقرآن كله كالكلمة الواحدة (¬3).
وعن أحمد قياسًا بجامع بينهما (¬4)، واختاره أكثر أصحابه (¬5)،
¬__________
= وأكثر المالكية على عدم الحمل، وحكى القاضي أنَّ هذا مذهب القليل من المالكية. انظر: إحكام الفصول (1/ 287)، والإشارات ص (41)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (267)، ونشر البنود للعلوي (1/ 262).
(¬1) قال السمعاني في قواطع الأدلة (1/ 484): واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل، فمن أصحابنا من قال: "يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، ومنهم من قال: من جهة القياس وهو الصحيح الذي ننصره". اهـ. انظر: المستصفى للغزالي (2/ 185)، المحصول للرازي (3/ 145)، الإحكام للآمدي (3/ 5)، جمع الجوامع وشرحه للمحلى (2/ 51).
(¬2) أي: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 382]، وقيَّدها بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ} [الطلاق: 2] قال القاضي أبو يعلى - بعد - آية الطلاق -: "ولم يذكر عدلًا، ولا يجوز إلا عدلًا، وكذلك يكونون مسلمين، وظاهر هذا أنه بنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، كما بنى الإطلاق في العدالة على المقيد منها". العدة لأبي يعلى (2/ 638).
(¬3) العدة لأبي يعلى (2/ 640)، التبصرة للشيرازي (214)، قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 490)، المحصول للرازي (3/ 145)، البحر المحيط للزركشي (3/ 420)، أصول ابن مفلح (3/ 992).
(¬4) العدة لأبي يعلى (2/ 639)، والواضح لابن عقيل (3/ 447)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 181)، وروضة الناظر لابن قدامة (768)، والمسودة لآل تيمية ص (145)، وأصول ابن مفلح (3/ 992)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 402).
(¬5) كأبي الخطاب انظر التمهيد لأبي الخطاب (2/ 181)، وعزاه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 639) إلى الأكثر، قال شيخ الإسلام في المسودة لآل تيمية ص (145): =

الصفحة 22