لم يقع (¬1).
بالجواز مطلقًا قاله علماؤنا (¬2) والجمهور (¬3)، قال المجد: ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت (¬4) يشير إلى ما ذكره الإمام أحمد، فيما إذا خلط تمرًا وزبيبًا (¬5) وشرب ذلك مسكرًا، فهو
¬__________
= ولذلك فالمراد بالإمام هنا إمام الحرمين، كما هو معروف في مصطلح ابن الحاجب في الكتاب، وليس المراد به الإمام أحمد؛ وانظر استدراك المصنّف في ص (151).
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144).
(¬2) انظر قول الجمهور في: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 58)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 917)، الإيضاح في قوانين الاصطلاح لابن الجوزي (197)، المسودة لآل تيمية ص (417)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 339)، أصول ابن مفلح (3/ 1232)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 71).
(¬3) وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب، ونقله عن جمهور الأصوليين والآمدي، والصفي الهندي، والمرداوي. وانظر قول الجمهور: اللمع للشيرازي ص (115)، والبرهان للجويني (2/ 542)، والمستصفى للغزالي (2/ 342)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (175)، والإحكام للآمدي (3/ 236)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (404)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 23)، والتحبير للمرداوي (7/ 3250)، وحاشية العطار (2/ 285)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 291)، وإرشاد الفحول للشوكاني (2/ 164)، ونشر البنود للعلوي (2/ 139).
(¬4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (417)، مجموع الفتاوى (20/ 169)، أصول ابن مفلح (3/ 1232).
(¬5) يشير إلى حديث جابر المتفق عليه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر). انظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 67) كتاب الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا برقم (5601)، ومسلم (3/ 1574) كتاب الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والتمر والزبيب مخلوطين برقم (16) والنهي عن شرب الخليطين هو لسد ذريعة =