كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: ومن أشراطها أن لا ترجع عليه (¬1) بالإبطال (¬2).
لأن العلة فرع هذا الحكم، والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله وإلا يلزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال، ولهذا ضعّف مأخذ الحنفي في تأويله حديث: (في أربعين شاة شاة) (¬3)، أي: قيمة شاة، لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة (¬4)، فعللوه بدفع حاجة الفقراء فجوزوا قيمتها، فقد أفضى هذا التعليل إلى عدم وجوب الشاة، بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها (¬5).
قوله: وأن لا تخالف نصًّا أو إجماعًا (¬6).
¬__________
(¬1) ومن الشروط المختلف فيها: ألا ترجع العلة على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال. والخلاف في هذا الشرط على قولين: الأول: للجمهور والقائلين بأنه يشترط في العلة أن لا ترجع على الأصل بالإبطال. والثاني: للحنفية وبعض المالكية. كما ذكر عن بعض المالكية أن إتباع رمضان بصوم ستة أيام من غير شوال كافٍ، لأن فيه المعنى وهو تكميل السنَّة. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 228)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 68)، أصول ابن مفلح (3/ 1240)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 234)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 291)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 31)، التحبير للمرداوي (7/ 3265)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 80).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(¬3) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مالك، عن أنس، كتاب الزكاة، باب الصدقة (1/ 258)، والإمام أحمد في المسند (2/ 15)، وأبو داود في سننه (2/ 96 - 97) كتاب زكاة، باب زكاة السائمة برقم (1567)، والترمذي (83) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم برقم (621). قال الترمذي: حديث حسن. والعمل به عند عامة الفقهاء.
(¬4) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 235).
(¬5) انظر: المستصفى للغزالي (1/ 395).
(¬6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).

الصفحة 227