كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

والمالكية (¬1)، وأكثر الشافعية (¬2)، كتخصيص العموم بالقياس، على ما سبق (¬3).
وعن أحمد - رواية ثالثة -: لا يحمل عليه (¬4)، واختارها أبو إسحاق (¬5)،
¬__________
= "فأما حمله عليه قياسًا بعلة جامعة فجائز عندنا" اهـ. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 992)، والفوائد والقواعد الأصولية لابن اللحام ص (283).
(¬1) وممن يرى حمله قياسًا - من المالكية - الباقلاني، وابن الحاجب. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 310)، وإحكام الفصول (1/ 286)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 156)، وتقريب الوصول ص (160).
(¬2) كابن السمعاني، والآمدي، والرازي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 484)، والإحكام للآمدي (3/ 5)، والمحصول للرازي (3/ 146)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 420).
(¬3) انظر: شرح مختصر أصول الفقه، القسم الثاني ص (306).
(¬4) نقل القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وكثير من الحنابلة رواية أبي الحارث - في التمثيل على عدم حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب - قوله: "التيمم ضربة للوجه والكفين" فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء؟ والوضوء إلى المرفقين. فقال: "إنما قال الله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [المائدة: 6]، ولم يقل إلى المرافق، بينما قال - في الوضوء -: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ومن أين يقطع السارق؟ من الكفّ. وبهذا فإن الإمام أحمد لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه" اهـ. انظر: العدة لأبي يعلى (638/ 2)، والتمهيد لأبي الخطاب (180/ 2)، قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي ص (64)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (15/ 304).
(¬5) نقلها عنه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 639)، وأبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 180). وأبو إسحاق هو: ابن شاقلا كما صرَّح بذلك القاضي=

الصفحة 23