كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

لأن شرع الأحكام مطلوب لما يفضي إليه من مقاصد العباد، سواء ظهر المقصود أم لا، فإذا ساوى حكم الفرع حكم الأصل علمنا مماثلة ما يحصل به من المقصود لما يحصل من حكم الأصل [ضرورة] (¬1) اتحاد الوسيلة فيجب إثباته.
قوله: وأن لا يكون منصوصًا على حكمه (¬2).
لأن قياس المنصوص على المنصوص باطل إذ ليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى من العكس (¬3).
قوله: وشرط الحنفية (¬4) وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقدمًا على حكم الأصل، وصحح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة (¬5).
كقياس علمائنا (¬6)
¬__________
= الإحكام للآمدي (3/ 251)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 233)، بيان المختصر للأصفهاني (843)، أصول ابن مفلح (3/ 1256)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 196)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 105).
(¬1) ما بين المعقوفتين كلمة غير مقروءة بسبب البلل وما أثبت من الإحكام للآمدي (3/ 248).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(¬3) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 331)، الإحكام للآمدي (3/ 232)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 87)، أصول ابن مفلح (3/ 1255)، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 197)، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 310)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 110)، فواتح الرحوت (2/ 257).
(¬4) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 299)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 259).
(¬5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145).
(¬6) انظر: المسودة لآل تيمية ص (411)، أصول ابن مفلح (3/ 1255)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 112).

الصفحة 234