كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

معنى خارجًا عن الفاعل (¬1).
قوله: أما نحو: إنها رجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين فصريح عند القاضي وغيره، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وإيماء عند غيره (¬2).
لفظة "إِنّ" مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما ألقى الروثة: (إنها رجس) (¬3)، وقوله في الهرة: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين) (¬4)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) (¬5)، زعم إسماعيل البغدادي (¬6) ويوسف الجوزي (¬7) وغيرهما أنها ليست
¬__________
(¬1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 358).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (149).
(¬3) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه (1/ 114، 131) كتاب الطهارة، باب الوضوء من سؤر الهرة والرخصة في ذلك رقم (367)، وانظر: مسند الإمام أحمد (5/ 296)، وسنن أبي داود (1/ 60) كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (75)، وسنن الترمذي (1/ 153) باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (92)، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 55) كتاب الرخصة، باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة برقم (104).
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 303)، وأبو داود (1/ 19، 20) كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (175).
(¬5) الحديث أخرجه البخاري عن جابر. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (7/ 160) كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم (5108).
(¬6) جاءت النسبة عنه في أصول ابن مفلح (3/ 1258).
(¬7) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص (167).

الصفحة 240