كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

بالفاء، نحو قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا} (¬1) وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} (¬2) {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (¬3) وقوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) (¬4) (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (¬5)، فهذه كلها أحكام ذكرت عقب أوصاف، كاعتزال النساء عقيب المحيض، وقطع السارق عقب السرقة، وجلد الزاني عقب الزنا، وقتل المرتد عقب التبديل، وملك الأرض عقب الإحياء، وذلك يفيد في عرف اللغة: أن الوصف
¬__________
= لابن الحاجب ص (3/ 254) حيث قال: "أن يكون التعليل لازمًا من مدلول اللفظ وضعًا لا أن اللفظ يدل بوضعه على التعليل".
وهذّب التعريف البدخشي في شرحه على المنهاج للبيضاوي (3/ 42)، فقال: الإيماء: مما لزم من مدلول اللفظ. وهذا التعريف أعم مما هو مراد الأصوليين في بحث النصوص الشرعية التي أومأ الشارع فيها إلى التعليل. والتعريف الأشمل هو: ما ذكره ابن الحاجب حيث جمع فيه بين الوصف والحكم. وهو: أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدًا. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (178)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 334)، الصالح في مباحث القياس ص (256) أ. د سيد صالح عوض.
(¬1) سورة البقرة (222).
(¬2) سورة المائدة (38).
(¬3) سورة النور (2).
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه. انظر: فتح الباري لابن حجر (6/ 149) كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب إلا الله برقم (3017).
(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (6/ 849) من حديث جابر مرفوعًا، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتًا، برقم (2210).

الصفحة 242