كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

عن بيع الرطب بالتمر-: (أينقص الرطب إذا يبس؟ ) قالوا: نعم، قال: (فلا إذن)، فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره (¬1).
هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء إلى العلة، وهو ضربان:
أحدهما: أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل، ثم يذكر الحكم عقيبه، فيدل على أن ذلك الأمر المسؤول عنه علة للحكم المذكور، والحديث الذي ذكره المصنف مثالًا، رواه الترمذي (¬2) وصححه، وكونه تقريريًا لا استعلاميا فظاهر، إذ من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله (¬3).
الثاني: عدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال كقوله لعمر لما قال له: إني قَبَّلْت وأنا صائم، فقال: (أرأيت لو تمضمضت؟ ) (¬4)، وكقوله للخثعمية (¬5) لما سألته عن الحج عن
¬__________
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (146).
(¬2) الحديث أخرجه من حديث الترمذي في سننه (3/ 519) كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة برقم (1225) بلفظ (فنهى عن ذلك). وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنّف في مسند الإمام أحمد (1/ 179)، والحميدي في مسنده برقم (75)، والحاكم في مستدركه (2/ 38).
(¬3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 370).
(¬4) أخرجه الإمام أحمد (1/ 21، 52)، والدارمي (1/ 345) كتاب الصوم، باب الرخصة في القبلة للصائم برقم (1731)، وأبو داود (2/ 311) كتاب الصوم، باب القبلة للصائم برقم (2385). والحديث حسّنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/ 359).
(¬5) هي امرأة مجهولة من قبيلة خثعم بن أنمار، وهي المرأة الوضيئة التي=

الصفحة 245