كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

في اشتراط المناسب في علل الإيماء مذاهب (¬1):
أحدها: [لا] (¬2) يشترط مطلقًا، لأن العلة بمعنى المعرف وعُزِيَ للأكثرين (¬3).
[الثالث] (¬4): اختاره ابن الحاجب: إن فهم التعليل من المناسبة، كما في قوله: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) اشترطت المناسبة لامتناع فهم التعليل فيه بدون فهم المناسبة، وإن لم يفهم التعليل منها لم يشترط لأن التعليل يفهم من غيرها (¬5)،
¬__________
(¬1) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 374).
(¬2) ساقطة من المخطوط، والصحيح "لا يشترط" لأن عدم الاشتراط هو قول الأكثرين، وعللوا ذلك بأن العلّة بمعنى المعرف، وقد أثبت عبارة المصنف كاملة المرداوي كما في التحبير للمرداوي (7/ 3348). وانظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 236)، وبيان المختصر للأصفهاني (3/ 102)، ورفع الحاجب لابن السبكي (4/ 324).
(¬3) انظر: شفاء الغليل للغزالي ص (142)، المستصفى للغزالي (2/ 292)، الإحكام للآمدي (3/ 261)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 236)، المسودة لآل تيمية ص (438)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 102)، التحبير للمرداوي (7/ 3348)، حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 270)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 140).
(¬4) هكذا ذكرها المصنف، دون ذكر القول الثاني، متابعة للزركشي في تشنيف المسامع للزركشي (3/ 374)، والقول الثاني هو الاشتراط مطلقًا. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 376)، والبحر المحيط للزركشي (5/ 203) ونسبه لإمام الحرمين، والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (3/ 52).
(¬5) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (180)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 236).

الصفحة 248