كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

بالقياس وهو نسخ به، فلا يجوز، وقد سبق (¬1).

[المطلق من الأسماء]
قوله: قال - طائفة من محققي أصحابنا، وغيرهم -: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، في الإثبات، لا النفي (¬2).
كالماء، والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء، يدخل في قوله: {وَلَا تُنْكِحُوا} (¬3) لا (¬4) {حَتَّى تَنْكِحَ} (¬5).
ولو حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (¬6)،
¬__________
= وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 500)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 522)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 365).
(¬1) والمراد أن الحنفية يمنعونه. انظر ص (19) من هذا الكتاب مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (126).
(¬3) قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}. [سورة البقرة (221)].
(¬4) أي: ولا يدخل.
(¬5) قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: 230].
(¬6) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (4/ 176)، وبداية المجتهد لابن رشد (1/ 307)، والكافي لابن قدامة ص (195)، والمهذب للشيرازي (2/ 138) وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (13/ 492): "وإن حلف لا يتزوج، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح، لا نعلم فيه خلافًا، لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي، فتناوله يمينه".

الصفحة 25