كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

ولو حلف: ليتزوجن [لم يبرُّ] (¬1) بمجرده عند أحمد (¬2) ومالك (¬3).
وكذا قال بعض علمائنا (¬4): الواجبات المطلقة [تقتضي] (¬5) السلامة من العيب في عُرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة (¬6).
وصرَّح القاضي (¬7)، وابن عقيل (¬8)، وغيرهما (¬9): إن إطلاق الرقبة في الكفارة، يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره (¬10).
وحكى عن داود (¬11):
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين هكذا جاء في المخطوط، وجاء في بعض نسخ أصول ابن مفلح (3/ 977)، والتحبير للمرداوي (6/ 2743) "لم يحنث" وفي بعضها: "يبرُّ".
(¬2) المغني لابن قدامة (13/ 492).
(¬3) انظر: بداية المجتهد لابن رشد (1/ 307)، والكافي لابن قدامة ص (195).
(¬4) المراد به المجد ابن تيمية، انظر: المسودة لآل تيمية ص (99).
(¬5) جاءت في المخطوط "يقتضي"، ولا يستقيم به المعنى، لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، فوجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل، انظر: قطر الندى وبلَّ الصدى لابن هشام ص (37)، وهو المثبت في أصول ابن مفلح، والتحبير.
(¬6) أصول ابن مفلح (3/ 997)، والتحبير للمرداوي (6/ 2742).
(¬7) العدة لأبي يعلى (2/ 436).
(¬8) الواضح لابن عقيل (4/ 272).
(¬9) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 7)، وأصول ابن مفلح (3/ 997)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 410).
(¬10) انظر كلام المصنف في مسألة الأمر بالماهيَّة في شرح المختصر، القسم الثاني ص (164).
(¬11) هو: أبو سليمان، داود بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني، الظاهري، =

الصفحة 26