كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

المسمى في معنى الأصل نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مس ذكره فليتوضأ) فيقاس عليه من مس ذكر الغير فعينُ الوصف المسُّ، وعين الحكم النقض.
الثاني: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم (¬1)، كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية النكاح، إذ الولاية ليست عين الميراث، لكن بينهما مجانسة.
النوع الثاني: الملائم: وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في القصر (¬2).
النوع الثالث: الغريب: وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام (¬3).
والجنسية مراتب، بعضها أعم من بعض:
فأعم الأوصاف كونه حكمًا، ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة، والواجب إلى: عبادة وغيرها، والعبادة إلى: صلاة وغيرها.
¬__________
(¬1) وهو قريبٌ من تعريف ابن الحاجب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (183)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 242).
(¬2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 851)، أصول ابن مفلح (3/ 1287)، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 174).
(¬3) روضة الناظر لابن قدامة (3/ 852).

الصفحة 262