كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

فالمؤثر في الصلاة الواجبة أخص من المؤثر في العبادة، والمؤثر في العبادة أخص من المؤثر في الواجب، والمؤثر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام.
واعتباره في المعاني أعم أوصافه كونه وصفًا يُناطُ الحكم بجنسه، وأخص منه كونه مصلحة خاصة، ولأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن، فالأعلى راجح على ما دونه.
وقال بعضهم: الملائم: ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم (¬1) كتأثير المشقة في التخفيف.
والغريب: الذي لم يظهر تأثيره، ولا ملائمته بجنس تصرفات الشرع (¬2) كقولنا: [حُرِّم الخمر] (¬3) لكونه مسكرًا، وفي معناه: كل مسكر، ولم يظهر تأثير السكر في موضع [آخر] (¬4) لكنه مناسب اقترن به الحكم، وكالمبتوتة (¬5) في مرض الموت ترث،
¬__________
(¬1) هذا تعريف الإمام الغزالي كما في: شفاء الغليل للغزالي ص (149).
(¬2) هذا تعريف الغزالي كما في: شفاء الغليل للغزالي ص (148)، المستصفى للغزالي (2/ 298).
(¬3) في المخطوط بدونها، والصواب إثباتها ليستقيم به المعنى، وهو المثبت في روضة الناظر لابن قدامة (3/ 853).
(¬4) في المخطوط بدونها، ولكي يستقيم المعنى لا بد من إضافتها، فهو المثبت في روضة الناظر لابن قدامة (2/ 298).
(¬5) المبتوتة لغة: من البت، وهو القطع. والأصل: مبتوت طلاقها، وطلقها طلقة بتةً، وبتها إذا قطعها عن الرجعة. انظر: مادة "بتَّ" في المصباح المنير للفيومي ص (14).

الصفحة 263