عليه سياق الكلام، أم القاضي يعقوب (¬1) كما صرح به في الروضة (¬2).
قوله: والاعتبار بالشّبه حكمًا لا حقيقة، خلافًا لابن علية، وقيل: بما يُظن أنه مناطًا للحكم (¬3).
إذا صح التمسك بقياس الشبه؛ فالاعتبار فيه بالشبه حكمًا (¬4) بإلحاق العبد بالبهيمة في عدم الملك بجامع كونهما مملوكين، والملك حكم (¬5).
وقال ابن علية (¬6): يعتبر الشبه الحقيقي الحكمي كشبه الأمة
¬__________
(¬1) هو: القاضي يعقوب بن إبراهيم بن سَطَّور البَرْزبِيني -نسبة إلى قرية على بعد خمسة فراسخ من بغداد بينها وبين أوانا- الحنبلي، أخذ الفقه عن القاضي أبي يعلى، تولى القضاء في باب الأزج، توفي سنة 486 هـ.
من مصنفاته: الأصول والفروع. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (2/ 245)، المقصد الأرشد لابن مفلح (3/ 120)، المنهج الأحمد للعليمي (3/ 5).
(¬2) نسبه ابن قدامة في روضة الناظر لابن قدامة (3/ 868)، والطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 425) للقاضي يعقوب، والصحيح أنه لهما: أي للقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب كما صرح بذلك المرداوي في التحبير (7/ 2420) بقوله: "فقال القاضي أبي يعلى، والقاضي يعقوب" اهـ.
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (149).
(¬4) هذا هو القول الأول، وذهب إليه الشافعي وأكثر الحنابلة. انظر: اللمع للشيرازي ص (101)، المحصول للرازي (5/ 202)، التحبير للمرداوي (7/ 3427)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 188).
(¬5) انظر المثال في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 434).
(¬6) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، أبو إسحاق البصري، الأسدي، اشتهر بابن عليّة كأبيه، كان أحد المتكلمين، قدم إلى مصر من بغداد، =