كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

أنه جوز عتق كل رقبة (¬1)؛ لإطلاق اللفظ (¬2)، وسلَّمه في المغني (¬3)، وغيره (¬4)، وقيَّدُوه قياسًا على الإطعام (¬5)، واختار في "ليتزوجن" [يحنث] (¬6) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات، أمَّا المعاملة كالبيع، فإطلاق الدرهم مختَص بعُرفها (¬7)، والله أعلم.
قوله: المجمل لغة: ما جُعل جملة واحدة، لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، واصطلاحًا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا
¬__________
= تنتسب إليه الظاهرية، محدث وفقيه، أصولي مجتهد، انتهت إليه رياسة العلم في بغداد، توفي سنة 270 هـ. من مصنفاته: في الأصول: كتاب إبطال القياس، وخبر الواحد، والخصوص والعموم، والإجماع. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (8/ 366)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 136)، والطبقات الكبرى لابن السبكي: ص (2/ 284).
(¬1) يقع عليها الاسم.
(¬2) انظر: المحلى لابن حزم (6/ 290).
(¬3) المغني لابن قدامة (11/ 82)، والمراد أن ابن قدامة سلم قول الأصحاب.
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 997)، والتحبير للمرداوي (6/ 2743)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 410).
(¬5) قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [سورة المائدة: آية (89)].
(¬6) هكذا في المخطوط، وفي أصول ابن مفلح (3/ 997)، والتحبير للمرداوي (6/ 2743) هامش (2)، وهو الصحيح، والذي في المغني لابن قدامة (13/ 492) "يَبَرُّ".
(¬7) انظر: المسودة لآل تيمية (99)، أصول ابن مفلح (3/ 998)، التحبير القسم الثاني (1109).

الصفحة 27