كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

بوجود الوصف وعدمه بعدمه، يفيد العلية عند أكثر أصحابنا (¬1)، قيل: ظنًّا، وقيل: قطعًا (¬2).
مثال كونه في العصير بوجود الإسكار فإنها توجد بوجوده وتعدم بعدمه فإنه إذا انقلب خلًّا زالت الحرمة وفيه مذاهب:
أحدها: لا يفيد بمجرده ظنّ العلة ولا القطع بها (¬3)، لجواز أن يكون الوصف الدائر ملازمًا للعلة لا نفسها؛ إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف معتبر في إثبات الحكم فحينئذٍ يكون حجة، وهو قول القاضي أبي الطيب الطبري (¬4) واختاره ابن السمعاني (¬5) والغزالي (¬6) والآمدي (¬7) وابن الحاجب (¬8).
¬__________
(¬1) انظر مذهب أكثر الحنابلة في: العدة لأبي يعلى (5/ 1436)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 24)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 412)، المسودة لآل تيمية ص (427)، أصولط ابن مفلح (3/ 1297)، التحبير للمرداوي (7/ 3437)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 193).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (149).
(¬3) المذهب الأول: وهو أن الدوران لا يفيد العلّيّة مطلقًا. قول أكثر الحنفية وظاهر مذهب المالكية، وبعض الشافعية. انظر: التبصرة للشيرازي ص (460)، البرهان للجويني (2/ 547)، تقويم الأدلة للدبوس (2/ 406)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (185)، الإحكام للآمدي (3/ 299)، البحر المحيط للزركشي (5/ 248)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 22)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 302).
(¬4) انظر: البرهان للجويني (2/ 547).
(¬5) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 190، 249).
(¬6) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 207)، شفاء الغليل للغزالي ص (266، 309)، أساس القياس للغزالي ص (89).
(¬7) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 299).
(¬8) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (185)، شرح المختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 245).

الصفحة 270