كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

رد: فرَّق لعدم صلاحية ما وقع جامعًا، أو لمعارض له في أصل أو فرع.
وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثل حكم خلافه (¬1).
وألزمه في التمهيد (¬2) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق، والرفق بالصبي، كل منهما يكون حسنًا وقبيحًا، وهما متفقان، والرفق به وضربه حسنان، وهما مختلفان معنى (¬3).
قوله: مسألة: القائل بجوازه عقلًا، قال: وقع شرعًا، إلا داؤد وابنه (¬4)، وأومأ إليه إمامنا (¬5)، وحمل على قياس خالف نصًّا والأكثر بدليل السمع (¬6)، والأكثر قطعي (¬7).
¬__________
(¬1) أي أن العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكمًا واحدًا. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1305) هامش (5).
(¬2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 406).
(¬3) أصول ابن مفلح (3/ 1305)، التحبير للمرداوي (303).
(¬4) قال ابن حزم في الإحكام (2/ 386): "وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس".
انظر نسبة القول إليهما في: العدة لأبي يعلى (4/ 1283)، التبصرة للشيرازي ص (424)، شرح اللمع للشيرازي (2/ 761)، الإحكام للآمدي (4/ 24)، البحر المحيط للزركشي (5/ 18).
(¬5) انظر: المسودة لآل تيمية ص (372)، أصول ابن مفلح (3/ 1310)، والتحبير للمرداوي (7/ 3475).
(¬6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 365)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 245)، والبحر المحيط للزركشي (5/ 16)، والتحبير للمرداوي (7/ 3477).
(¬7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (150).

الصفحة 279