كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

على السواء، وقيل: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى؛ والمراد معين، وإلا بطل بالمشترك، فإنه يُفهم منه معنى غيرُ معين (¬1).

[تعريف المجمل]
المجمل لغة (¬2): من الجمل، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اليهود: (جملوها) (¬3)، أي: خلطوها، ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول، وهنا سمي مجملًا لاختلاط المراد بغيره، وأجملت الحساب: جمعته (¬4)، وأجملت: حصَّلت (¬5).
¬__________
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (126).
(¬2) المجمل مشتق من جَمَل، وهذه المادة سمعت ثلاثية، ورباعية فمن ورودها ثلاثية: جمل الشحم إذا أذابه. ومن ورود هذه المادة رباعية: أجمل الشيء إذا جمعه من غير تفصيل، ومنه أجمل الحساب. كما سمعت الصيغتان دالتين على التحصيل بقول: جملت الشيء، وأجملته إذا حصلته. انظر مادة "جمل": معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 481)، ومختار الصحاح للرازي ص (47)، ولسان العرب لابن منظور (11/ 127)، والمصباح المنير للفيومي (143).
(¬3) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (4/ 483) كتاب البيوع، باب: لا يُذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكه برقم (2223)، وصحيح مسلم (3/ 1207) كتاب المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم (1581).
(¬4) قال الراغب في مفردات القرآن ص (95): "ومنه قيل للحساب الذي لم يُفَصّل، والكلام الذي لم يُبَين تفصيله مجمل". وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 481)، لسان العرب لابن منظور (11/ 128).
(¬5) هذا من كلام قاضي الجبل، نسبه إليه المرداوي في التحبير (6/ 2749)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 413).

الصفحة 28