كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

والبيهقي (¬1) وزاد في آخره "الوحي".
واحتج علماؤنا (¬2) وغيرهم (¬3): بإجماع الصحابة. قال الآمدي وغيره: هو أقوى الحجج (¬4).
فمنه اختلافهم الكبير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الأخوة، وفي الأكدرية (¬5)،
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 260)، كتاب الدعوى والبينات، باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد كل واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بيّنة بدعواه. والبيهقي: هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي فقيه، شافعي المذهب، محدث. من مصنفاته: السنن الكبرى, ودلائل النبوة، وشعب الإيمان, وله في الدفاع عن إمامه: كتاب خطأ من أخطأ على الشافعي. مصادر الترجمة: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 3)، تذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 1132).
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1295)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 383)، وأصول ابن مفلح (3/ 131).
(¬3) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 40)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (285)، وميزان الأصول للسمرقندي ص (563).
(¬4) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 40).
(¬5) الأكدرية: مسألة فرضية مشهورة: أركانها (زوج، وأم، وأخت شقيقة، وجد) واختلف في سبب تسميتها فذكر المرداوي في الإنصاف للمرداوي (7/ 306) الأسباب التالية: فقيل: لتكديرها أصول زيد بن ثابت في الجد في الأشهر عنه. فإنه أعالها, ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت معه ولا يفرض للأخت مع الجد، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما, ولا نظير لذلك. وقيل: لأن زيد كدّر على الأخت ميراثها. وقيل: إن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلًا اسمه الأكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها، فنسبت إليه. وقيل: لتكديرها أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - =

الصفحة 282