كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وفي كلامهم أيضًا ظني (¬1). وذكر الآمدي القطع عن الجميع (¬2).
وعند أبي الحسين ظني (¬3) قال: وهو المختار.
قوله: مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعمد بالقياس عند أصحابنا (¬4). وأشار إليه إمامنا. خلافًا للمقدسي (¬5) والآمدي (¬6) وغيرهما (¬7)، وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو العباس (¬8): هو قياس مذهبنا (¬9).
الذي أشار إليه أحمد هو قوله: لا يجوز بيع رطب بيابس (¬10) واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر، وسمى ابن عقيل العلة
¬__________
(¬1) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1281)، والواضح لابن عقيل (5/ 329)، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 338).
(¬2) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 52).
(¬3) المعتمد للبصري (2/ 201).
(¬4) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1372)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 328)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 346)، المسودة لآل تيمية ص (390)، أصول ابن مفلح (3/ 134)، التحبير للمرداوي (7/ 3528)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 221).
(¬5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 831).
(¬6) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 56).
(¬7) كأبي إسحاق الإسفرائيني وأكثر أصحاب الشافعي. انظر: الأحكام للآمدي (4/ 55).
(¬8) انظر: المسودة لآل تيمية ص (390).
(¬9) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (151).
(¬10) من رواية الميموني قال؛ "إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس". العدة لأبي يعلى (4/ 1372)، وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 428)، أصول ابن مفلح (3/ 1341).

الصفحة 288