كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وقطع النباش. قالوا من شبهة، والحد يدرأ بها، رد: بخبر الواحد والشهادة (¬1).
قوله: مسألة: يجوز -عند الأكثر (¬2) - ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس (¬3).
لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه (¬4). قالوا: الحوادث لاتتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية (¬5). رد: بل متناهية لتناهي التكليف بالقيامة، ثم: يجوز أن تحدث نصوص لا تتناهى (¬6).
قوله: مسألة: [النهي] (¬7) إن كان أصليًّا جرى فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد له الاستصحاب وإلا جرى فيه القياسان. والله أعلم (¬8).
النفي على ضربين (¬9): طارئ: كبراءة الذمة من الدَّين؛
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1349).
(¬2) انظر قول الجمهور في: أصول السرخسي (2/ 156)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (414)، المحصول للرازي (5/ 346)، أصول ابن مفلح (1351)، التحبير للمرداوي (7/ 3522)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 224).
(¬3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (151).
(¬4) هذا دليل الجمهور في أنه يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع.
(¬5) أدلة القول الثاني وهو عدم الجواز.
(¬6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1351).
(¬7) هكذا في المخطوط، وفي مختصر أصول الفقه المطبوع: "النفي".
(¬8) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (151).
(¬9) أصول ابن مفلح (3/ 1351)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 227).

الصفحة 292