والضحى وصوم أيام البيض فلا تكون واجبة، وقوله: فيؤكد به الاستصحاب، أي: هذا الاستدلال إنما واقع مؤكدًا لاستصحاب حال النفي الأصلي حتى لو لم يوجد هذا الاستدلال على نفي وجوبِ صلاةٍ سادسةٍ لكان النفي الأصلي مستقلًا بنفي وجوبها (¬1).
قوله: الأسئلة الواردة على القياس (¬2).
[الأسئلة الواردة علي القياس]
الأسئلة جمع سؤال (¬3)؛ وهو: قياسٌ فيما كان، على فُعال -بضم الفاء- يُجمع على أفعِلَة نحو: غُلام، وغراب، وحُوَار لولد الناقة إلا ما عساه يشذ عن ذلك (¬4).
وهذه الأسئلة من الأصوليين من أعرض عن ذكرها في الأصول كالغزالي في المستصفى رغم أنها كالعلامة على أصول الفقه، وأن موضع ذكرها علم الجدل (¬5).
ومنهم من ذكرها لأنها من مكملات القياس (¬6) الذي هو من
¬__________
(¬1) انظر هذا المثال في شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 453).
(¬2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (152).
(¬3) السؤال هو الطلب. انظر: مادة "طلب" في: لسان العرب لابن منظور (11/ 318).
(¬4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 458).
(¬5) سرد حجة الإِسلام الغزالي في المستصفى للغزالي (3/ 349) الاعتراضات ولم يفصّل فيها وقال: "وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي" اهـ.
ولكنه فصل في المنخول الكلام فيها انظره ص (505).
(¬6) جعلها الإِمام الرازي خمسة وهو النقض، وعدم التأثير والقول بالموجب، =