أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء، والأسئلة هنا: هي الاعتراضات (¬1) التي تتوجه للمعترض على المستدل.
قوله: الاستفسار ويتوجه على الإجمال (¬2).
¬__________
= والقلب، والفرق، وزاد البيضاوي واحدًا وهو الكسر، وأوصلها ابن الحاجب وابن مفلح وتبعهم المرداوي فذكرها خمسة وعشرين كما ذكرها المصنف في ص (256) ونقلها عن الآمدي، واكتفى ابن قدامة في الروضة بعشرة وجعل الباقي راجعة إليها, ولم يذكر الاستفسار والتركيب فهذا منهج المتكلمين في عرض القوادح أما الحنفية فإنهم يقسمون العلل إلى نوعين: الأول: العلل الطردية: ويراد بها العلل التي تثبت عليتها بالدوران أو الإخالة. وجعلوا لدفعها أربعة هي: القول بموجب العلة، ثم الممانعة، ثم بيان فساد الموضع، ثم المناقضة. ثانيًا: العلل المؤثرة وذكروا لدفعها طريقين: فاسد وصحيح.
أ - الطريق الصحيح وله أربعة: الممانعة، والقلب المبطل، والعكس الكاسر، والمعارضة بعلة أخرى.
ب - الطريق الفاسد وله أربعة أوجه هي: المناقضة، وفساد الوضع، وقيام الحكم مع عدم العلة، والفرق بين الفرع والأصل. انظر: أصول السرخسي (2/ 232)، الواضح لابن عقيل (2/ 191)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 929)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 257)، المحصول للرازي (5/ 235)، الأحكام للآمدي (4/ 92)، نهاية السول للأسنوي (4/ 145)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 643)، شرح تنقيح الفصول (400)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 459)، تشنيف المسامع للزركشي (323)، البحر المحيط للزركشي (5/ 260)، أصول ابن مفلح (3/ 1352)، التحبير للمرداوي (7/ 3544)، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 230)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 241)، إتحاف ذوي البصائر د. النملة (7/ 445).
(¬1) أي أن المعترض يُنصّب نفسه لنفي هذا الحكم سائلًا أو معترضًا.
(¬2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (152).