كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وذكروا في فساد الاعتبار ما خالف الإجماع، ولا شك أنه منه وإنما لم يذكره المصنف؛ لأن الإجماع لا بد له من الاستناد إلى نص فلأجل هذا لم يذكره. ومثاله أن يقول الحنفى: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته لأنه يحرم النظر إليها، فحرم غسلها كالأجنبية. فيقال له: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي وهو أن عليًّا غسل فاطمة ولم ينكر عليه (¬1)، والقضية في مظنة الشهوة، فكان ذلك إجماعًا (¬2)
¬__________
= في الحديث وإنما هو من كلام بعض الفقهاء"، وأخرج في نصب الراية (4/ 45) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبع ما ليس عندك ورخص في السلم"، وحديث السلم أخرجه البخاري. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (4/ 500)، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والنّاس يسلفون في التمر العام والعامين - أو قال عامين أو ثلاثة، شكّ إسماعيل. فقال (من سلّف في تَمْرٍ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم). برقم (2239)؛ وأخرجه مسلم (12263) كتاب المساقاة، باب السلم برقم (127).
(¬1) أخرجه الإِمام الشافعي عن أسماء بنت عميس قالت (غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 396، 397) كتاب الجنائز، باب المرأة تغسل زوجها، وعبد الرزاق في المصنف (3/ 410) كتاب الجنائز، باب المرأة تغسل الرجل برقم (6117)، والدارقطني في سننه (2/ 79) كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر برقم (13).
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 143: إسناده حسن. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 20): وسنده حسن. والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل (1623).
(¬2) قال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ 20): "ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعًا سكوتيًّا".

الصفحة 299