كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

يكون على هيئة غير صالحة لأن يترتب عليه ذلك الحكم (¬1)، فقولنا في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح، فيقول الحنفي: هذا فاسد الوضع لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به، لتأثيره في غيره ويلتزم عليه الإجارة أو يفرق بينها وبين النكاح إن أمكن (¬2).
قوله: وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما ذكر المستندل أرجح (¬3).
جوابه بأحد أمرين: إما بأن يمنع المستدلّ كون علته تقتضي نقيض ما علق بها، أو بأن يسلم ذلك، لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره، هو أرجح من المعنى الآخر، فيقدم لرجحانه.
مثل أن يقول: انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي أنّ اللفظ مشترك بينها، أو مجاز في النكاح؛ والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل، وما ذكرته يقتضي نفيهما، وتخصيص كل عقد بلفظ وهو وفق الأصل، وما وافق الأصل يكون أولى مما خالفه (¬4).
¬__________
(¬1) ذكره المصنف من تشنيف المسامع للزركشي (3/ 371).
(¬2) أي: تأثيره في انعقاد غير النكاح -وهو الهبة- دليل على أن له حظًّا من التأثير في انعقاد العقود، والنكاح عقدٌ فلينعقد به، كالهبة. شرح مختصر الروضة للطوفي (473).
(¬3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (153).
(¬4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 475).

الصفحة 304