به المستدل على الأصح. وله إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حسًّا، أو عقلًا، أو شرعًا بدليله، أو وجود أثرٍ أو لازم له ومنع علّيته، ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما (¬1).
المنع تكذيب دعوى المستدل (¬2)، ويرجع تارة إلى الأصل وتارة إلى الفرع.
فالأول (¬3): ثلاثة أنواع:
أحدها: منع حكم الأصل: نحو قولنا في إزالة النجاسة بالخل: الخل مائع فلا يرفع الحدث، فلا يزيل حكم النجاسة كالدهن. فيقول الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل، فإن الدهن عندي يزيل النجاسة (¬4).
ولا ينقطع (¬5) المستدل على الأصح بمجرد منع حكم
¬__________
(¬1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (153).
(¬2) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 218).
(¬3) أي: النوع الأول من أنواع المنع والذي يرجع إلى الأصل.
(¬4) انظر المثال في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (193)، الأحكام للآمدي (4/ 75)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 262)، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 188).
(¬5) اختلف الفقهاء في انقطاع المستدل بتوجيه منع حكم الأصل على أربعة أقوال، وهذا القول الأول منها وهو قول الجمهور، وهو الذي صححه ابن الحاجب ووافقه المصنف وابن قدامة وابن السبكي، وحكاه ابن مفلح والمرداوي أنه قول أصحابنا والأكثر، وقال الزركشي: "وهو أصحها". =