كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

نفسها مع وجود الولي، فلا يصح كما لو أنكحها أجنبي بجامع الإفتيات (¬1) الضار بالأولياء. فيمنع وجود الإفتيات في الأصل فيقول: هو موجود بدليل الحس. وهو أن نشاهد وجهه متغيرًا، وإثباته بالعقل كوجود الشدّة المطربة في الخمر فإنه يعرف بالعقل، أو نثبته بالاستدلال على وجوده عند وجود أثر من آثاره أو للازم له (¬2).
فالأول: كدلالة لحوق النسب على عدم وجوب الحد لأن لحوق النسب من آثار الواطئ الذي ليس بحرام (¬3).
والثاني: كدلالة الثمنية على الذهب والفضة. فلو سلم المعترض وجود الوصف في الأصل ومنع عليته فهو النوع الثالث (¬4) ويسمى سؤال المطالبة، ويأتي بيانه (¬5)، كقوله: لا أسلم أن الإسكار علة في تحريم الخمر، وأما المنع الراجع إلى الفرع فهو أن تسلم علة الوصف في الأصل وبمنع وجودها في الفرع (¬6)
¬__________
(¬1) الافتيات: افتأت عليَّ الباطل إذا اختلقه، انظر مادة "فأت" في مختار الصحاح للرازي ص (205)، ومحيط المحيط لبطرس البستاني: ص: (675).
(¬2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 933)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 486).
(¬3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 487).
(¬4) أي: منع كون الوصف الذي أتى به المستدل علة.
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 263)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 487)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 934).
(¬5) سيأتي في ص (316).
(¬6) انظر النوع الرابع في روضة الناظر لابن قدامة (3/ 934)، الإحكام للآمدي (4/ 76).

الصفحة 309