كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

فإذا قلنا: ما لم تتضح دلالته دخل فيه القول والفعل، وخرج المهمل، إذ لا دلالة له، والمبيَّن لاتضاح دلالته.
والحد الذي قدمه المصنف تابع فيه مختصر الروضة (¬1)، واحترزه باللفظ عن الإشارة، وبمحتملين عمَّا له محمل واحد كالنص، وبالسَّواء عن الظاهر، وعن الحقيقة إلى المجاز، وليس بجامع لخروج الأفعال (¬2)، نحو: القيام من الركعة الثانية قبل التشهد لتردده بين الجواز والسهو.
والقول الثاني: الذي حكاه المصنف هو الذي قدَّمه في الروضة، لكن لفظة "معين" لم يذكرها، وهذه اللفظة ذكرها الطوفي (¬3)،
¬__________
= كتاب السهو، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة برقم (1224)، وصحيح مسلم (1/ 399) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم (82).
(¬1) البلبل في أصول الفقه للطوفي ص (147)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 648).
(¬2) تقييد حد المجمل باللفظ فقط يخرجه عن كونه جامعا، لأن الإجمال يعم الأقوال والأفعال.
(¬3) الطوفي هو: نجم الدين، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي، نسبةً إلى قرية طوفى من أعمال صرصر في العراق، من أشهر علماء الحنابلة، وهو فقيه أصولي متقن، كان ذكيًّا حفظ مختصر الخرقي والمحرر، رحل في طلب العلم إلى بغداد ومكة والمدينة ومصر، اتهم بالرفض. توفي بالخليل سنة 716 هـ. من مصنفاته: في أصول الفقه: البلبل اختصر فيه روضه الناظر، وشرح مختصر الروضة، وكلاهما مطبوع. ومختصر المحصول، ومعراج الأصول في علم الأصول. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 302)، المقصد الأرشد لابن مفلح (1/ 446)، المنهج الأحمد للعليمي (5/ 5).

الصفحة 31