قوله: السادس: المطالبةُ: وهي طلب دليل عِليّة الوصفِ من المستدل، ويتضمن تسليم الحكم، ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهو ثالث المنُوع المتقدمة (¬1).
المطالبة: من أعظم الأسئلة الواردة على القياس لعموم ورودها على كل ما يدعى كونه علة وليس مجمعًا عليه (¬2)، وهي: طلبُ دليل عليّة الوصفِ الجامع بين الأصل والفرع من المستدل (¬3).
مثاله: قول المستدل في مسألة النبيذ: مسكرٌ، فكان حرامًا كالخمر، أو مكيل، فحَرُم فيه التفاضُل كالبُرّ، فيقول المعترض: ما الدليل على أن الإسكار علّة التحريم؟ وأن الكيل علّة الرّبا؟ والمطالبة بدليل العليّةِ يتضمن تسليم الحكم، وهو تحريم الخمر، والربا في البُر؛ لأن العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها منه كما سبق (¬4). وتسليم الفرع يشعر بتسليم أصله ويتضمن أيضًا تسليم وجود الوصف المدعى علة في الأصل والفرع. وهو ثالث المنوع المتقدمة في السؤال الرابع، الراجعة إلى الأصل الموعود هناك
¬__________
(¬1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (154).
(¬2) انظر: الأحكام للآمدي (82/ 4)، التحبير للمرداوي (5/ 3577).
(¬3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 125)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 937)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 263)، الأحكام للآمدي (4/ 82)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 334).
(¬4) النوع الثالث من المنع وهو منع كون الوصف الذي أتى به المستدل علة، والمطالبة بتصحيح ذلك.
انظر: ص (154).