كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

ببيانه، وجوابه إن بيان عليته بما تقدم من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو استنباط (¬1).
قوله: السابع: النقض، وهو: إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلة به خلاف سبق (¬2).
النقض نوعان:
أحدهما نقض على العلة: وهو عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه علة (¬3).
مثاله: إذا قال المستدل في النباش: سرَق نصابًا كامِلًا من حرز مِثله، فيقطع، كسارق مال الحي، فيقول المعترض: ينتقض بالوالد يسرِق مالَ ولدِه، فإنّ الوصف موجودٌ ولا قطع.
وكذا قوله: قَتل عمد عدوان، فأوجب القصاصَ، ينتقض بقتل الأب ولدَه، والسيدِ عبدَه، والمسلمِ الذِّمّي. فإن الوصف موجود، والقصاص منتفٍ (¬4)، وفي بطلان العلة به خلاف سبق؛ في قوله: واختلف في اطراد العلة، وهو استمرار حكمها. في
¬__________
(¬1) انظر ص (216).
(¬2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (154).
(¬3) انظر هذا السؤال في: العدة لأبي يعلى (177)، اللمع للشيرازي ص (114)، البرهان للجويني (2/ 634)، أصول السرخسي (2/ 233) , روضة الناظر لابن قدامة (3/ 937)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 268)، الإحكام للآمدي (4/ 118)، شرح تنقيح الفصول (399)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 138)، أصول ابن مفلح (3/ 1220)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 281).
(¬4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 501).

الصفحة 317