كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

أوائل القياس (¬1).
قوله: ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض [على الأصح] (¬2) (¬3) لأنه أقرب إلى الضبط، وأدفع لانتشار الكلام، فيزيد في الوصف الأوّل (¬4): وليس أبًا، وفي الثاني: خال عن مانع الإيلاد والملك والتفاوت في الدين.
والقول بالوجوب (¬5) اختاره في الواضح (¬6) والروضة (¬7) وأبو محمد البغدادي (¬8) وذكره عن معظم الجدليين.
وقيل: لانتفاء (¬9) المعارض ليس من الدليل لحصول العلم أو الظن بدون التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه.
¬__________
(¬1) انظر ص (188).
(¬2) هكذا في المخطوط، وهي غير موجودة في المطبوع، وموجودة في جميع مخطوطات شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام، ومثبتة في البلبل للطوفي.
(¬3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (154).
(¬4) كما في المثال السابق بأن يقول: سرق نصابًا كاملًا من حرز مثله، وليس أبا. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 501)، وكذلك المثال الثاني في قتل عمد عدوان.
(¬5) اتفق العلماء على استحباب الاحتراز في صورة النقض، واختلفوا في الوجوب على ثلاثة أقوال: الأول: وجوب الاحتراز وهو قول الجمهور، قال المرداوي في التحبير (7/ 3622): وهو الصحيح. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 940)، الأحكام للآمدي (4/ 89).
(¬6) الواضح لابن عقيل (2/ 100).
(¬7) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 940).
(¬8) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (3/ 1369)، التحبير للمرداوي (7/ 3622)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 292).
(¬9) القول الثاني: عدم وجوب الاحتراز.

الصفحة 318