كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

فلا يقبل ذلك. إذ دليل المستدل المقتضي للحكم -وهو الكفر- في المثال، حجة عليه في صورة النقض، وهو المعاهد، كمحل النزاع وهو الذمي، فيقول المستدل: ما ذكرته من الدليل حجة عليك في الصورتين، ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في دفع الاحتجاج، وإلا كان حجة في محل النزاع وهو محال، فيندفع النقض (¬1).
قوله: أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين، كالعرايا على المذاهب (¬2).
الطريق الثاني: إن ورود النقض المذكور على المذهبين (¬3). مذهب المستدل ومذهب المعترض كالعرايا (¬4) فإنها واردة على علة الربا على المذاهب كلها، لأن تخلف الحكم عنها في معرض الاستثناء، والمستثنى لا يقاس عليه ولا يعارض به، إذ ليس بطلان مذهب المستدل به أولى من بطلان مذهب المعترض.
قوله: وقول المعترض: دليل عِليَّة وصفك موجودٌ في صورة
¬__________
(¬1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 506).
(¬2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (155).
(¬3) من طرق الجواب على النقض أن يبيّن المستدل أن الحكم في صورة النقض، قد ورد مستثنى عن القاعدة عند المعترض والمستدل.
(¬4) كما إذا قال المستدل: مكيلٌ، فحرم فيه التفاضل، فأورد المعترض العرايا، إذ هي مكيلٌ، وقد جاز فيه التفاضل بينه وبين التمر المبيع به على وجه الأرض، فيقول المستدل: هذا وارد عليَّ وعليك جميعًا. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 507)، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (411).

الصفحة 323