كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

النقض، غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلّة، لا لنفس العلة فهو انتقال (¬1).
مثال قول -الحنفي في صوم الفرض-: إذا نوى قبل الزوال أتي بمسمى الصوم، فيصبح كما لو بيت النية، وإنما قلنا: أتى بمسمى الصوم، لأنه عبارة عن الإمساك من أول اللهار إلى آخره مع النية فينتقض المعترض بما أتى إذا نوى بعد الزوال فإنه أتى بمسمى الصوم، فيمنع المستدل وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال، فيقول المعترض: هذا المنع ينقض دليل المذكور (¬2) على وجود علة صحة الصوم فيما إذا نوى قبل الزوال.
قوله: ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله (¬3).
فلو قال الحنفي: في قتل المسلم بالذمي قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص، كقتل المسلم، فمنع المعترض كون قتل الذمي عدوانًا، فيقول (¬4): دليل كونه عدوانًا أنه معصوم بعهد الإسلام، فيعترض بأن دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في قتل المعاهد فليجب بقتله القصاص على المسلم، فيقول: أنا لم أحكم بالعدوانية في قتل المعاهد لمعارض لي في مذهبي؛ وهو أن
¬__________
(¬1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (155).
(¬2) فإذا كان النقض بمنع العلة أو الحكم في صورة النقض أو النقض على المذهبين فإنه انتقال من سؤال إلى آخر. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 508)، الإحكام للآمدي (4/ 89)، مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 268)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 284).
(¬3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (155).
(¬4) أي: المعترض.

الصفحة 324