كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصفٍ في العلّة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه نحو: قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحْجار، يستوى فيه الثيب والأبكار، فاشترِط [له] (¬1) العدد، كرمي الجمار، خلافُ الظاهر: لا، لأن الطردي لا يؤثر مفردًا، فكذا مع غيره، كالفاسقِ في الشهادة (¬2).
هذه الجملة مركّبة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ قوله: "خلاف"، والخبر قوله: "وفي اندفاع النقض إلى آخره" وهو مقدّم كقولهم: في المسألة خلاف، ومعنى هذه الجملة؛ أن المعلل إذا احترز عن النقض، بذكر وصفٍ في العلة غير مؤثر في الحكم وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتوقف وجودُه على وجودِه، ولا يُعدَم بعدمِه، فهل يندفع النقض عن علته بذلك؟ فيه خلاف (¬3).
ومثاله: ما ذكره في الأصل (¬4) فإن قوله: الاستجمار حكم يتعلّق بالأحجار وصف شبهي صحيح. وقوله: يستوي فيه الثيّب والأبكار، لا تأثير له في اشتراط العددِ ولا عدمه، وإنما أُتِيَ به دفعًا لنقض القياس المذكور بحدّ الرّجم، فإنه حكمٌ يتعلّق بالأحجار، فلو اقتصر على هذا الوصف في الاستجمار لوَرَد عليه
¬__________
(¬1) هكذا في المخطوط، وفي المطبوع "وفيه".
(¬2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (156).
(¬3) انظر الخلاف في: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 940)، والإحكام للآمدي (4/ 123)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 269)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 146).
(¬4) انظر ص (131).

الصفحة 328