كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

و"مِنْ" بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم، في قوله: {وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (¬1)، ومن ثَمَّ اختُلف في اشتراط تراب ذي غُبار، فمن قال: للتبعيض كأحمد، والشافعي، اشترطه (¬2)، ومن: لا. فلا، كأبي حنيفة (¬3)، ونحو ذلك في الحروف.
تنبيه: هكذا مثل ابن الحاجب (¬4)، وجماعة بهذه الألفاظ وهي مشتركة (¬5)، لكن ذكر في "شرح المقترح" (¬6) "دقيقة الفرق بين
¬__________
(¬1) سورة المائدة (6).
(¬2) اختلف العلماء في تراب التيمم هل يشترط أن يكون له غبار أم لا؟ على قولين. الأول: ما ذهب إليه الحنفية وهو عدم اشتراط الغبار في تراب التيمم، واحتجوا بأن "من" في قوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} أنها لابتداء الغاية، والثاني: وهو مذهب الجمهور من اشتراط كون التراب في التيمم له غبار، واعتبروا أن "من" في قوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} للتبعيض فلا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد.
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 340)، والمدونة (1/ 149)، والكافي لابن عبد البر (29)، والأم للإمام الشافعي (1/ 197)، وروضة الطالبين للنووي (1/ 109)، المغني لابن قدامة (1/ 324).
(¬3) بدائع الصنائع للكاساني (1/ 340).
(¬4) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136).
(¬5) كالغزالي، وابن قدامة، والآمدي، وابن مفلح، والمرداوي، والعبادي. انظر. المستصفى للغزالي (1/ 32)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 101)، والإحكام للآمدي (1/ 22)، وأصول ابن مفلح (3/ 1000)، والتحبير للمرداوي (2/ 2753)، والشرح الكبير على الورقات للعبَّادي (2/ 198).
(¬6) المقترح في المصطلح، للإمام أبي منصور محمد بن محمد بن سعد بن عبد الله البروي المتوفى 567 هـ، كتاب في الجدل الأصولي، ذكره البغدادي باسم التعليقة في الخلاف والجدل في كشف الظنون (1/ 424)، =

الصفحة 34