كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

المجمل والمشترك، إنَّ المجمل يستدعى ثبوت احتمالين متساويين بالنسبة إلى الفهم، سواء وضع اللفظ لهما على وجه الحقيقة، أو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة، فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم، والمشترك لا يكون إلا لاحتمالين متساويين بالنسبة إلى الوضع، لا بالنسبة إلى الفهم، فلا يكون مجملًا" (¬1). انتهى.
قوله: أو في المركب: كتردد: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (¬2) بين الولي والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال، للفاعل والمفعول (¬3).

[الإجمال في المركب]
وقد يكون الإجمال في المركب (¬4) كتردد {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (¬5)
¬__________
= وشرحه لتقي الدين أبو الفتح مظفر بن عبد الله بن أبي العز الشافعي المصري، المعروف بالتقي المقترح لأنه حافظ له، أو في شرح للكتاب طُبع بتحقيق د. شريفة بنت علي الحوشاني في مجلد واحد، وكشف الظنون (2/ 1793)، وانظر الترجمة في وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 225)، والطبقات الكبرى لابن السبكي (6/ 389).
(¬1) شرح المقترح في المصطلح لتقي الدين بن أبي العز، مخطوط: ق (3)، وانظر البحر المحيط للزركشي (3/ 358).
(¬2) سورة البقرة (237).
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (127).
(¬4) المركب: ما دلّ جزء لفظه على جزء معناه. انظر: معيار العلم للغزالي ص (49)، التعريفات للجرجاني ص (210)، السلم المرونق للأخضري ص (26).
(¬5) قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [سورة البقرة (237)].

الصفحة 35