كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

التّفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفيّ: سلّمت، لكن لا يَلزَم من عدم المَانع ثبوتُ القصاص، بل من وجود مقتضيه أيضًا، فأنا أنازع فيه (¬1).
يعني: المحل الذي يرِدُ فيه القول بالموجب من الأحكام، أو من الدعاوى، إما النفي أو الإثبات هكذا ذكره المصنف تبعًا للطوفى في مختصره (¬2) لكنه قال في شرحه: وأجودُ من هذا أن يقال: القول بالموجب، إما أن يردَ من المعترض دفعًا عن مذهبه، أو إبطالًا لِمذهب المستدلّ باستيفاء الخلاف مع تسليم مقتضى دليله، وذلك لأن الحكم المرتَّب على دليل المستدلّ، إما أن يكون إبطالَ مدرك الخصم، أو إثبات مذهبه هو، فإن كان الأوّل (¬3): فالقول بالموجَب يكون من المعترض دفعا عن مأخذه، لئلا يَفسُد.
وإن كان الثاني (¬4): فالقول بالموجَب من المعترض إبطالًا لمذهب المستدل، وذلك لأنّ المستدلّ والمعترض كالمتحاربين كلّ واحد منهما يَقصِد الدفع عن نفسهِ، وتعطيل صاحبهِ، وهذا التقسيم لمورد القول بالموجَب هو الصحيح (¬5)
¬__________
(¬1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160).
(¬2) انظر: البلبل في أصول الفقه (229).
(¬3) أي: أن يرد على دليل يبطل به مذهب الخصم.
(¬4) أي: أن يرد على دليل يثبت به المستدل مذهبه.
(¬5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 186)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 954)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 279)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (402)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 124).

الصفحة 356