كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

المذكور في كتب الأصول (¬1)، ثم قال (¬2): أما تقسيمي أنا له إلى نفيٍ وإثباتٍ فلأنّي ظننت أنّ ذلك هو مقصود التقسيم، ورأيت المثال على وفقه في أصل المختصر (¬3)، فقوى الظن بذلك، ولم أكن عند الاختصار تأملته في كتب الأصول. انتهى (¬4).
مثال الأول وهو القول بالموجَب إذا وردَ من المعترض دفعًا عن مذهبه (¬5): أن يقول الحنبلي في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل: التّفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، كالتفاوت في القتل؛ فإنه لو ذبحهُ، أو ضرب عُنُقه، أو طَعَنَه برمح، أو رماهُ بسهم، لم يمتنع القِصاص بذلك، لا يمنع القصاص بالتفاوت في الآلة محددة كانت أو مثقلة، وهذا تَعرّضٌ من المستدلّ بإبطال مأخذِ الخصم، إذ الحنفيّ يرى أن التفاوت في الآلة يمنع القصاص، لأن المثقل لما تَقاصَر تأثيره عن المحدد أوْرث شُبهةً، والقِصاص يدرأ بالشبهة، فيقول الحنفيّ دافعًا عن مذهبهِ: سلّمتُ أنّ التّفاوت في الآلة لا يَمنع القِصاص، لكن لا يلزمُ من عدمِ المانعِ للقِصاصِ ثبوتُه، بل إنما يلزمُ ثبوته من وجودِ مقتضيه، وهو
¬__________
(¬1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 557).
(¬2) ما زال الكلام للطوفي.
(¬3) صرح به بقوله: "أعني أنه منقسمٌ إلى نفي كما في مثال القصاص، وإلى إثبات كما في مثال الزكاة". انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 558).
(¬4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 559).
(¬5) انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1462)، التمهيد في لأبي الخطاب (4/ 186)، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 954)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 279)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (402)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 124)، شرح المحلى لابن حزم (2/ 316).

الصفحة 357