قوله: ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود والكفارات والمظان كالحنفية (¬1).
يعني يرد على القياس أسئلة أُخَر، مثل: أن القياس في نفسه ليس حُجّةً شرعيّةً كمذهب الظاهريّة، أو ليس حجّة في الحدودِ، والكفاراتِ، والمظانّ، يعنى الأسباب كما هو مذهب الحنفية، وقد سبق (¬2). وسبق جوابه في أقسام العلّة (¬3).
قوله: والأسئلة راجعةٌ إلى منع، أو معارضة، وإلا لم تسمع (¬4).
جميع الأسئلة المذكورة على تعددها راجعةٌ عند التحقيق إلى منعٍ أو معارضةٍ، وإلا لم تسمعْ (¬5)، وذلك لأن عرض المستدلّ الإلزام بإثبات مدعاه لبدليل، وعرض المعترض عدم الالتزام يمنعه عن إثباته به، والإثبات به يكون بصحة مقدماته ليصلح للدلالة، والمعترض يمنع مقدمات الدليل ليسلم مذهبه -أعنى المعترض- من إفساده له أو تعارض في الحكم، وفي الدليل بما يقاومه أو يترجح عليه ليضعف قوته عن إفساد مذهب المعترض.
قوله: وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون (¬6).
¬__________
(¬1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160).
(¬2) انظر: صـ (202).
(¬3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 565).
(¬4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (160).
(¬5) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 566).
(¬6) مختصر أصول الفقه لابن اللجام ص (160).