القاضي إجماعًا (¬1) -وكذا أبو الطيّب الشافعي (¬2) - قال: وقد ذكره الحنفية (¬3).
وذكر الآمدي بطلانه عن أكثر الحنفية (¬4) وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين (¬5).
وكذا ذكره أبو الخطاب في مسألة القياس أنه ليس دليلًا (¬6)، واختاره بعض علمائنا (¬7).
واستصحاب أمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي
¬__________
= بذل النظر للأسمندي ص (672)، شرح مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد للإيجي (2/ 284)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (447)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 176)، تقريب الوصول لابن جزي (391)، نشر البنود للعلوي (2/ 253).
(¬1) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1262).
(¬2) جاءت النسبة إليه في: البحر المحيط للزركشي (6/ 20).
(¬3) اختلف الحنفية في حجية الاستصحاب ووجوب العمل به. الأول: أنه ليس بحجة أصلًا. وهو لأكثر الحنفية، كما نسبه البخاري في كشف الأسرار للبخاري (3/ 377). الثاني: أنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان حتى يجب الحمل به في حق نفسه، وهو لبعضهم. الثالث: قال أبو منصور الماتريدي: إنه حجةٌ على الخصم في الشرعيات. انظر تفصيل الخلاف في: أصول الفقه للامشي ص (188)، أصول السرخسي (2/ 223)، بذل النظر (673)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 612)، ميزان الأصول للسمرقندي ص (659)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 176)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 359).
(¬4) انظر: الإحكام للآمدي (/ 127).
(¬5) انظر: المعتمد للبصري (2/ 325).
(¬6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 399).
(¬7) انظر: المسودة لآل تيمية ص (489).